• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: نفاذ العقود مرهون بتصديق مجلس الفرع

لا تعتبر عقود العمل التي يوقعها الأعضاء والمتمرنون نافذة إلا بعد تصديقها من مجلس الفرع المختصر

نص المادة

لا تعتبر عقود العمل التي يوقعها الأعضاء والمتمرنون نافذة إلا بعد تصديقها من مجلس الفرع المختصر