• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 57: الالتزام بقرارات الجهات التنظيمية المهنية

لا يجوز للعضو أو المتمرن مخالفة التعليمات أو القرارات الصادرة عن المؤتمر العام أو مجلس النقابة أو مجلس الفرع المتعلقة بالأمور التنظيمية الخاصة بممارسة المهنة وبما لا يتعارض وأحكام هذا القانون. الفصل الثاني العقوبات التأديبية

نص المادة

لا يجوز للعضو أو المتمرن مخالفة التعليمات أو القرارات الصادرة عن المؤتمر العام أو مجلس النقابة أو مجلس الفرع المتعلقة بالأمور التنظيمية الخاصة بممارسة المهنة وبما لا يتعارض وأحكام هذا القانون. الفصل الثاني العقوبات التأديبية