• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 59: آثار المنع والشطب على مزاولة المهنة

1- يترتب على منع العضو من مزاولة المهنة عدم قيامه بأي عمل من أعمالها. 2- يترتب على الشطب المؤقت منع العضو من مزاولة المهنة واستبعاد اسمه من الجدول خلال مدة الشطب. 3- يترتب على عقوبة الشطب النهائي استبعاد الاسم من الجدول والمنع من مزاولة المهنة.

نص المادة

1- يترتب على منع العضو من مزاولة المهنة عدم قيامه بأي عمل من أعمالها. 2- يترتب على الشطب المؤقت منع العضو من مزاولة المهنة واستبعاد اسمه من الجدول خلال مدة الشطب. 3- يترتب على عقوبة الشطب النهائي استبعاد الاسم من الجدول والمنع من مزاولة المهنة.