• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 60: اختصاصات مجلس النقابة ومجلس التأديب في فرض العقوبات

تفرض العقوبات الخفيفة بقرار من مجلس النقابة أو بقرار من مجلس الفرع المختص، على أن يصدق من مجلس النقابة إذا تضمن المنع من مزاولة المهنة، أما العقوبات الشديدة فتفرض بقرار من مجلس التأديب المؤلف وفق أحكام هذا القانون.

نص المادة

تفرض العقوبات الخفيفة بقرار من مجلس النقابة أو بقرار من مجلس الفرع المختص، على أن يصدق من مجلس النقابة إذا تضمن المنع من مزاولة المهنة، أما العقوبات الشديدة فتفرض بقرار من مجلس التأديب المؤلف وفق أحكام هذا القانون.