• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 61: تشكيل مجلس التأديب بقرار من الوزير

1- يؤلف بقرار من الوزير مجلس التأديب على النحو الآتي: أ- قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً ب- عضو من حملة الإجازة في الحقوق يسميه وزير الثقافة عضواً ج- عضو من حملة الإجازة في الحقوق يسميه وزير الإعلام عضواً د- عضو من النقابة يسميه مجلس النقابة عضواً هـ - عضو من النقابة يسميه المحال على...

نص المادة

1- يؤلف بقرار من الوزير مجلس التأديب على النحو الآتي: أ- قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً ب- عضو من حملة الإجازة في الحقوق يسميه وزير الثقافة عضواً ج- عضو من حملة الإجازة في الحقوق يسميه وزير الإعلام عضواً د- عضو من النقابة يسميه مجلس النقابة عضواً هـ - عضو من النقابة يسميه المحال على المجلس عضواً