1- يؤلف بقرار من الوزير مجلس التأديب على النحو الآتي: أ- قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً ب- عضو من حملة الإجازة في الحقوق يسميه وزير الثقافة عضواً ج- عضو من حملة الإجازة في الحقوق يسميه وزير الإعلام عضواً د- عضو من النقابة يسميه مجلس النقابة عضواً هـ - عضو من النقابة يسميه المحال على...
1- يؤلف بقرار من الوزير مجلس التأديب على النحو الآتي: أ- قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً ب- عضو من حملة الإجازة في الحقوق يسميه وزير الثقافة عضواً ج- عضو من حملة الإجازة في الحقوق يسميه وزير الإعلام عضواً د- عضو من النقابة يسميه مجلس النقابة عضواً هـ - عضو من النقابة يسميه المحال على المجلس عضواً