يُشكَّل في الوزارة مجلس علمي فقهي برئاسة الوزير وعضوية محددة بقرار من الوزير.
أ- يُشكَّل في الوزارة مجلس يُسمَّى “المجلس العلمي الفقهي”، على النحو الآتي: الوزير. رئيساً المفتي العام للجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة. عضواً معاون الوزير للشؤون الدينيَّة. عضواً معاون الوزير لشؤون التعليم الشرعي. عضواً رئيس اتحاد علماء بلاد الشام. عضواً القاضي الشرعي الأول بدمشق. عضواً خمسة وعشرون عالماً من كبار العلماء في سورية ممثلين عن المذاهب كافة. أعضاءً ممثل عن الأئمة الشباب. عضواً خمس من عالمات القرآن الكريم. أعضاءً ممثل عن جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية. عضواً مُمثِّلان اثنان عن كليَّات الشريعة في الجامعات الحكومية. عضوين ب- يُسمَّى أعضاء المجلس العلمي الفقهي بقرار من الوزير.