يجوز توسيع عضوية المجلس بممثلين عن الطوائف المسيحية كافة عند مناقشة المسائل المشتركة بين الأديان وما يتعلق بتعزيز الوحدة الوطنية، وتكون قراراته وفق النصاب والتصويت المحددين في المادة.
أ– يُضاف إلى عضوية المجلس ممثلون عن الطوائف المسيحية كافة، تتم تسميتهم من قبل مرجعياتهم عند مناقشة المسائل المشتركة بين الأديان، وما يتعلق بتعزيز الوحدة الوطنية. ب- يجتمع المجلس بدعوة من الوزير، وتكون الاجتماعات قانونية بحضور أكثرية الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتُتَّخذ القرارات بالتصويت بإجماع أو بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس. ج- لرئيس المجلس أن يدعو من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته أو لعرض ما يراه ضرورياً من إيضاحات، ودون أن يكون للمدعو الحق في التصويت. د- لرئيس المجلس تشكيل لجان فرعيَّة تخصُّصيَّة من بين أعضاء المجلس وغيرهم لدراسة موضوع معيَّن وتقديم الاقتراحات اللازمة أو لمساعدة المجلس على أداء مهامه