يتولى المجلس العلمي الفقهي إعداد البحوث الفقهية، وتحديد المراجع والتيارات المتطرفة، واعتماد المراجع الامتحانية، ومتابعة الفتاوى، وترجيح الأحكام، وتعزيز المواطنة والوحدة.
يتولى المجلس العلمي الفقهي ممارسة المهام الآتية: أ-إعداد البحوث العلمية الفقهية، ومناقشة الاجتهادات التي تتعلق بالقضايا الدينية المعاصرة وتسهم في تحقيق التكامل بين المذاهب الفقهية، بحسبان أنَّ ما يتوصل إليه المجلس يُعدُّ مرجِعاً فقهيَّاً جامِعاً. ب-تحديد المراجع والمؤلفات والتيارات والتوجهات التي تحمل الأفكار التكفيرية والمتطرفة والمنحرفة، وكذلك التي تتبنى العنف وسيلةً لتحقيق أهدافها. ج-اعتماد المراجع والكتب الفقهية والموضوعات التي يمتحن فيها المرشحون للتكليف بالعمل الديني. د-متابعة ما يصدر من فتاوى وأحكام شرعية ومدى تأثيرها على حياة الناس، بحيث تكون محافظة على ثوابت الدين، ومحترمة للعقل، ومنسجمة مع الواقع. هـ-ترجيح بعض الأحكام الاجتهادية على بعضها الآخر، بما يُلائم العصر ويحقق مصالح الناس، وذلك ضمن شروط وضوابط الترجيح. و-تكريس علاقة المودة وتعميق جذور المواطنة بين السوريين، ومحاربة ظواهر التفرقة تحت شعار الدين. الفصل الثاني معايير ومرتكزات وضوابط الخطاب الديني