تحدد الوزارة معايير وضوابط الخطاب الديني الإسلامي بما يحقق نشر الإسلام الصحيح والالتزام بالمواطنة والوسطية والاعتدال ونبذ التعصب والاستغلال.
تُحدِّد الوزارة معايير وضوابط ومرتكزات الخطاب الديني الإسلامي بما يكفل تحقيق أهدافها في نشر الإسلام الصحيح، على النحو الآتي: 1-مرتكزات الخطاب الديني: أ-التحليل بدلاً من التلقين. ب-الانتماء إلى الإسلام لا يتعارض مع الانتماء إلى الوطن. ج-عدم الفصل بين الشعائر والمقاصد. د-التركيز على الجانب الأخلاقي في الدعوة. هـ-العمق في فهم النصوص، وعدم تسطيح العقل البشري في فهمها. و-إنزال النص على الواقع. ز-نشر ثقافة الاعتدال. ح-اعتماد أسلوب الحوار مع المخالفين. ط-العروبة والإسلام هويات لا يمكن التنازل عنها. ي-العمل على تصحيح المفاهيم والمصطلحات. ك-منبر المسجد موقع عام له حرمة وقواعد وأصول. 2-معايير وضوابط الخطاب الديني: أ-نشر مبدأ المواطنة والإخاء الديني، وروح الانتماء للوطن والدفاع عن ثوابته وهويته العربية. ب-اتِّخاذ الوسطيَّة والاعتدال منهجاً وممارسةً في الخُطب والدروس الدينيَّة، وتكريس الإسلام الصحيح. ج-نبذ التعصُّب والطائفيَّة، والابتعاد عن التشدُّد والغلو في الأحكام الشرعيَّة. د-عدم استغلال الخطاب الديني لأغراض شخصيَّة أو سياسيَّة أو حزبيَّة أو فئويَّة. هـ -تأكيد حُرمة النفس البشريَّة، وحرمة أموال الناس وأعراضهم، بما يُسهم في تحقيق الأمن وتعزيز أواصر العلاقات بين الشعوب والدول كافَّة. و-التوعية حول الاهتمام بقضايا المرأة والطفل، والدعوة إلى احترام حقوقهم. ز-التوعية ضد الخرافات والأفكار المنحرفة، وإيلاء الاهتمام للقضايا الاجتماعيَّة والأسريَّة والصحيَّة والبيئيَّة. ح- الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلاميَّة والمواثيق والأعراف الدوليَّة.