يترتب على مخالفة معايير وضوابط الخطاب الديني إنهاء التكليف أو فرض العقوبة المناسبة، دون الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين النافذة.
يترتَّب على مخالفة معايير وضوابط الخطاب الديني إنهاء تكليف المخالف أو فرض العقوبة المناسبة بحقه، دون الإخلال بالعقوبات المُقرَّرة في القوانين النافذة. الفصل الثالث شروط وأصول التكليف بالعمل الديني الإسلامي