• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: جزاء مخالفة ضوابط الخطاب الديني

يترتب على مخالفة معايير وضوابط الخطاب الديني إنهاء التكليف أو فرض العقوبة المناسبة، دون الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين النافذة.

نص المادة

يترتَّب على مخالفة معايير وضوابط الخطاب الديني إنهاء تكليف المخالف أو فرض العقوبة المناسبة بحقه، دون الإخلال بالعقوبات المُقرَّرة في القوانين النافذة. الفصل الثالث شروط وأصول التكليف بالعمل الديني الإسلامي