• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: تكليف أرباب الشعائر وأئمة أماكن العبادة

يتم تكليف أرباب الشعائر الدينية والقائمين على أماكن العبادة بالعمل الديني بقرار من الوزير أو من يفوضه وفق أحكام القانون والأنظمة النافذة.

نص المادة

أ- يكلف أرباب الشعائر الدينية، والقائمون على أماكن العبادة بالعمل الديني بقرار من الوزير، أو من يفوضه، وفق أحكام هذا القانون، والأنظمة الصادرة وفقاً له. ب- لمديري مديريات ورؤساء شعب الأوقاف تكليف الأشخاص المؤهلين الذين تنطبق عليهم شروط التكليف بالعمل الديني لمدَّة مؤقَّتة لا تتجاوز ثلاثة أشهر –قابلة للتجديد لمدة مماثلة- لضمان استمرار إقامة الشعائر الدينية في أماكن العبادة وخدمتها ورعايتها عند شغورها، ريثما يتم تكليف البديل وفق أحكام هذا القانون.