• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: شروط التكليف بالعمل الديني

يشترط في المكلَّف بالعمل الديني أن يكون مسلماً ومتمتعاً بالجنسية العربية السورية أو من في حكمها ومتمماً الثامنة عشرة، وأن يكون متمماً الثانية والعشرين لمن يعمل في الخطابة والتعليم الشرعي عند صدور قرار التكليف.

نص المادة

أ- يشترط في من يُكلَّف بالعمل الديني أن يكون مُسلماً، متمتعاً بجنسية الجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة أو من هو في حكمه، ومُتمَّاً الثامنة عشرة من عمره، وأن يكون متماً لسن الثانية والعشرين للمكلف الذي يعمل في الخطابة والتعليم الشرعي حين صدور قرار التكليف. ب- تصدر الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في المرشح للتكليف بالعمل الديني بقرار من الوزير.