• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: تكليف العمل الديني في أماكن العبادة غير التابعة

يجوز للوزير أو من يفوضه تكليف المؤهلين بالعمل الديني في أماكن العبادة التي لا يمكن ضمها إلى الأوقاف أو للإشراف عليها وعلى الشعائر فيها.

نص المادة

للوزير أو من يُفوِّضه تكليف أيٍ من المؤهلين الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بالعمل الديني في أماكن العبادة التي لا يُمكن ضمها إلى مديريات وشعب الأوقاف، أو للإشراف عليها وعلى ممارسة الشعائر الدينية فيها. الفصل الرابع الواجبات والمحظورات على المكلَّفين بالعمل الديني