يجوز للوزير أو من يفوضه تكليف المؤهلين بالعمل الديني في أماكن العبادة التي لا يمكن ضمها إلى الأوقاف أو للإشراف عليها وعلى الشعائر فيها.
للوزير أو من يُفوِّضه تكليف أيٍ من المؤهلين الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بالعمل الديني في أماكن العبادة التي لا يُمكن ضمها إلى مديريات وشعب الأوقاف، أو للإشراف عليها وعلى ممارسة الشعائر الدينية فيها. الفصل الرابع الواجبات والمحظورات على المكلَّفين بالعمل الديني