• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: ضمان حق الدفاع في التحقيق

يُجرى التحقيق مع المكلفين بالعمل الديني بواسطة لجنة يُشكلها الوزير أو مدير الأوقاف، مع تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم وإحالة نتيجة التحقيق إلى المرجع المختص بالعقوبة مع الاقتراح المناسب.

نص المادة

يتم التحقيق مع المكلفين بالعمل الديني من قبل لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية من قبل الوزير أو مدير الأوقاف، ويجب أن تُتاح للمكلًف بعمل ديني فرصة الدفاع عن نفسه، وتُرفع نتيجة التحقيق إلى المرجع المختص بفرض العقوبة مع الاقتراح المناسب.