تُفرض عقوبة التنبيه والإنذار من مديري الأوقاف أو رؤساء الشعبة الوقفية المسؤولين، وتُفرض باقي العقوبات بقرار من الوزير.
تُفرض العقوبات التأديبية على النحو الآتي: أ- عقوبتا التنبيه والإنذار: وتُفرضان من قِبل مديري الأوقاف أو رؤساء الشعبة الوقفية المسؤولين عن المكلف بالعمل الديني. ب-باقي العقوبات: وتُفرض بقرار من الوزير.