• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: تدرج فرض العقوبات التأديبية

تُفرض عقوبة التنبيه والإنذار من مديري الأوقاف أو رؤساء الشعبة الوقفية المسؤولين، وتُفرض باقي العقوبات بقرار من الوزير.

نص المادة

تُفرض العقوبات التأديبية على النحو الآتي: أ- عقوبتا التنبيه والإنذار: وتُفرضان من قِبل مديري الأوقاف أو رؤساء الشعبة الوقفية المسؤولين عن المكلف بالعمل الديني. ب-باقي العقوبات: وتُفرض بقرار من الوزير.