• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: العقوبة على الحكم الجنائي المبرم

يصدر الوزير عقوبة رفع الصفة الدينية أو الطرد بحق المكلف بالعمل الديني إذا صدر بحقه حكم قضائي مبرم بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة.

نص المادة

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة وفقاً له، تُفرض بقرار من الوزير عقوبة رفع الصفة الدينية أو الطرد على المكلف بالعمل الديني الذي يصدر بحقِّه حكم قضائي مبرم بعقوبة جنائيَّة أو جنحة شائنة.