• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: ضوابط التأديب والتظلم

لا يُشترط التدرج في العقوبات التأديبية، ولا يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين للمخالفة الواحدة، وتُحدد أسس الفرض والتظلم بقرار من الوزير.

نص المادة

أ- لا يُشترط مراعاة التدرُّج في فرض العقوبات التأديبيَّة. ب- لا يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين للمخالفة الواحدة. ج- مع مراعاة أحكام هذا القانون، تُحدد أسس فرض العقوبات التأديبيَّة وقواعدها، وإجراءات التظلم منها، بقرار يصدر عن الوزير.