• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: إلغاء العقوبة ورفعها بشروط

يجوز للوزير إلغاء العقوبة المفروضة على المكلف بالعمل الديني بناءً على اقتراح لجنة التظلم دون أثر مالي رجعي، ويُشترط لرفع العقوبة عمّن رُفعت عنه الصفة الدينية ردّ الاعتبار.

نص المادة

أ- يجوز إلغاء العقوبة المفروضة على المكلف بالعمل الديني بقرار من الوزير بناءً على اقتراح لجنة التظلم، ولا يكون لهذا الإلغاء مفعول رجعي من الناحية المالية. ب- يشترط لرفع العقوبة عن المكلف الذي تم رفع الصفة الدينية عنه وفق أحكام المادة (20) من هذا القانون أن يكون قد ردَّ إليه اعتباره.