• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: الغياب غير الأصولي يسقط البدل

لا يجوز للمكلف بالعمل الديني الغياب إلا بإجازة أصولية، وإلا فقد حقه في البدل النقدي عن مدة الغياب غير الأصولي.

نص المادة

لا يجوز لأيٍ من المكلفين بالعمل الديني أن يتغيب عن عمله إلا بإجازة أصوليَّة، وإلا فإنَّه يفقد حقه في البدل النقدي عن مدة غيابه غير الأصولي. الفصل السابع البدلات النقدية