• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: بدل العمل الأعلى عند تعدد التكليف

إذا كُلِّف الشخص بأكثر من عمل ديني، فيتقاضى بدل العمل الأعلى وربع بدل العمل الثاني فقط.

نص المادة

إذا تمَّ تكليف أحد أرباب الشعائر الدينية أو القائمين على أماكن العبادة بأكثر من عمل ديني، فيتقاضى المكلف البدل النقدي المخصَّص للعمل ذي البدل الأعلى، وربع البدل النقدي المخصَّص للعمل الديني الثاني فقط.