لا يُصرف البدل النقدي إلا إذا كان المكلف شاغلاً لعمله قانوناً وقائماً به فعلياً أو متمتعاً بإجازة أصولية.
لا يجوز لأيٍ من المكلفين بالعمل الديني أن يتقاضى البدل النقدي المقرر له ما لم يكن شاغلاً لعمله على وجه قانوني وقائماً به فعلياً، أو متمتعاً بإجازة أصولية وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.