يكون الوزير عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف للأموال المدرجة في موازنة المجلس وفق أحكام النظام المالي.
الوزير هو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف للأموال الموضوعة في موازنة المجلس، ويتم الصرف منها لتحقيق أهداف الوزارة، وفق أحكام النظام المالي.