• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 54: الوزير عاقد النفقة ومقرر الصرف من موازنة المجلس

يكون الوزير عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف للأموال المدرجة في موازنة المجلس وفق أحكام النظام المالي.

نص المادة

الوزير هو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف للأموال الموضوعة في موازنة المجلس، ويتم الصرف منها لتحقيق أهداف الوزارة، وفق أحكام النظام المالي.