• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 56: الوزارة تتولى إدارة الأوقاف وتنميتها

تتولى الوزارة إدارة شؤون الأوقاف وتنميتها واستثمارها والإشراف عليها مع مراعاة شرط الواقف ما أمكن.

نص المادة

تتولى الوزارة إدارة شؤون الأوقاف وتنميتها واستثمارها والإشراف عليها، مع مراعاة شرط الواقف ما أمكن.