تتولى الوزارة إدارة شؤون الأوقاف وتنميتها واستثمارها والإشراف عليها مع مراعاة شرط الواقف ما أمكن.
تتولى الوزارة إدارة شؤون الأوقاف وتنميتها واستثمارها والإشراف عليها، مع مراعاة شرط الواقف ما أمكن.