تنتقل ملكية الأوقاف المذكورة في المادة السابقة حكماً إلى الوزارة وتُسجل باسم الإدارة الوقفية المختصة مكانياً.
تنتقل ملكية الأوقاف المفصلة في المادة السابقة حكماً إلى الوزارة، وتسجل باسم الإدارة الوقفية التي تتبعها مكانياً.