• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 58: انتقال ملكية الأوقاف للوزارة وتسجيلها

تنتقل ملكية الأوقاف المذكورة في المادة السابقة حكماً إلى الوزارة وتُسجل باسم الإدارة الوقفية المختصة مكانياً.

نص المادة

تنتقل ملكية الأوقاف المفصلة في المادة السابقة حكماً إلى الوزارة، وتسجل باسم الإدارة الوقفية التي تتبعها مكانياً.