• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 59: حظر التصرف بالأوقاف وحمايتها من الرهن

يحظر بيع الأوقاف أو التنازل عنها أو رهنها أو تأمينها أو انتقالها بالإرث.

نص المادة

أ- لا يجوز بيع الأوقاف، ولا التنازل عنها بالمجان ولا ببدل، ولا انتقالها بطريق الإرث، ولا رهنها، ولا عقد تأمين عليها. ب- تُطبق الامتيازات المقررة للعقارات المملوكة للدولة المخصصة للنفع العام بمقتضى النصوص القانونية النافذة على عقارات الأوقاف بقرار من مجلس الأوقاف المركزي.