• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 60: عدم تقادم حقوق الوقف وامتياز ديونه

لا تتقادم حقوق الوقف المالية على الغير ولا يُكتسب أي حق على العقارات الوقفية بالتقادم.

نص المادة

أ- لا تتقادم الحقوق المالية المترتبة للوقف بذمة الغير. ب- لا يُكتسب بالتقادم أي حق على العقارات الوقفيَّة. ج- تُعدُّ حقوق وأموال الأوقاف وديونها المستحقَّة على الغير أياً كان مصدرها أو نوعها من الديون الممتازة، ويتم تحصيلها وفق أحكام قانون جباية الأموال العامَّة.