• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 65: إعفاء العقارات الوقفية من الضرائب والرسوم

تعفى العقارات الوقفية في جميع معاملاتها من الضرائب والرسوم كافَّة أياً كان نوعها، بما فيها رسوم الطوابع والرسوم والضرائب العقارية والمحلية والبلدية بأنواعها ورسوم الحراسة والتنظيم والشرفيَّة والرسوم القضائية والجمركية، وتُعفى من تقديم الكفالات والتأمينات والسلف بأنواعها. الفصل الثالث أُصول استبدال...

نص المادة

تعفى العقارات الوقفية في جميع معاملاتها من الضرائب والرسوم كافَّة أياً كان نوعها، بما فيها رسوم الطوابع والرسوم والضرائب العقارية والمحلية والبلدية بأنواعها ورسوم الحراسة والتنظيم والشرفيَّة والرسوم القضائية والجمركية، وتُعفى من تقديم الكفالات والتأمينات والسلف بأنواعها. الفصل الثالث أُصول استبدال العقارات الوقفيَّة