• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 66: استبدال الأوقاف المندرسة والنقد بدلها

يجوز استبدال العقارات الوقفية المندرسة والمساجد الخَرِبة والمؤسسات الخيرية بالنقد وفق أحكام هذا القانون.

نص المادة

يجوز استبدال العقارات الوقفية المندرسة والمساجد الخَرِبة والمؤسسات الخيرية، بالنقد وفق أحكام هذا القانون.