يجوز استبدال العقارات الوقفية المندرسة والمساجد الخَرِبة والمؤسسات الخيرية بالنقد وفق أحكام هذا القانون.
يجوز استبدال العقارات الوقفية المندرسة والمساجد الخَرِبة والمؤسسات الخيرية، بالنقد وفق أحكام هذا القانون.