• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 89: حضور الوزارة إلزامي في قرارات تنظيم أوقاف العقارات

لا يجوز لأي جهة مختصة بالتنظيم أو الاستملاك أو تعديل الصفة التنظيمية لعقارات الأوقاف أن تتخذ قراراً يمسها دون حضور ممثل الوزارة.

نص المادة

تُشارك الوزارة مع الجهات المعنيَّة عند تنظيم عقارات الأوقاف، ويتعيَّن تمثيل الوزارة لدى وزارات الإدارة المحليَّة والبيئة، والثقافة، والسياحة، والجهات التابعة لها، ولا يجوز لهذه الجهات اتِّخاذ أي قرار يخص عقارات الأوقاف فيما يتعلَّق بشؤون التنظيم أو الاستملاك أو تعديل الصفة التنظيمية لعقارات الأوقاف وغيرها من المسائل التي تمس عقارات الأوقاف دون حضور ممثل الوزارة. الباب السادس مديريات وشعب الأوقاف الفصل الأوَّل مديريَّات الأوقاف