تُنشأ في كل محافظة مديرية أوقاف ترتبط بالوزير وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ضمن حدود القانون.
يكون في كل محافظة، مديريَّة ترتبط بالوزير تُسمَّى “مديريَّة الأوقاف في المحافظة”، تتمتَّع بالشخصيَّة الاعتباريَّة والاستقلال المالي والإداري في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.