• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 91: موازنة مستقلة لمديريات الأوقاف ومصادر تمويلها

تكون لمديريات الأوقاف موازنة مستقلة، ويدير مدير الأوقاف النفقة والتصفية والصرف وفق القانون.

نص المادة

أ- تكون لمديريَّات الأوقاف موازنة مُستقلة تصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الأوقاف المركزي. ب- تُموَّل موازنة المديريَّة من المصادر الآتية: 1- ريع وعوائد استثمار الأوقاف في المحافظة. 2-الصدقات الماديَّة. 3-المنح والوصايا والهبات والتبرعات والنذور التي يقبلها الوزير، وفق أحكام هذا القانون. 4-الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة. 5-أي إيرادات أخرى أو إعانات أو مُساهمات تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة. ج- يكون مدير الأوقاف عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف للأموال الموضوعة في موازنة المديريَّة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له، ويتولى إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجالس المختصَّة في الوزارة.