• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 95: تعيين رئيس الشعبة بقرار الوزير

يُسمَّى رئيس شعبة الأوقاف بقرار من الوزير.

نص المادة

يُسمَّى رئيس شعبة الأوقاف بقرار من الوزير.