• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 96: مهام رئيس الشعبة في الرقابة والإدارة المالية

يتولى رئيس شعبة الأوقاف الإشراف على الشعبة ومتابعة قرارات الوزارة ومجالس الأوقاف وإدارة النفقة والموازنة ضمن النطاق الإداري للشعبة.

نص المادة

أ- يتولى رئيس شعبة الأوقاف الإشراف على عمل الشعبة بالتنسيق مع مدير الأوقاف في المحافظة، ويكون مسؤولاً عن حُسن سير العمل في الشعبة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويتابع تنفيذ قرارات الوزارة ومجالس الأوقاف، ويُنفِّذ المهام التي يُكلِّفه بها رؤساؤه، ويكون مسؤولاً عن أماكن العبادة في النطاق الإداري للشعبة، ومتابعة الأوقاف والمحافظة عليها والإبلاغ عن التعديَّات والتجاوزات عليها. ب- يتولى رئيس الشعبة الإشراف على حسن إقامة الشعائر والمناسبات والاحتفالات والفعاليات الدينيَّة في النطاق الإداري للشعبة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف في المحافظة، ويتابع أعمال المكلفين بالعمل الديني لديه. ج- يكون رئيس الشعبة عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف للأموال الموضوعة في موازنة الشعبة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له، ويقوم بإعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المديريَّة التي يتبعها ومجالس الأوقاف المنصوص عليها في هذا القانون. الفصل الثالث لجان الأوقاف