• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 97: لجان الأوقاف لمتابعة الشعائر وحماية العقارات

تُشكَّل لجان الأوقاف بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مدير الأوقاف لتتولى الإشراف على الشعائر ومتابعة عقارات الأوقاف ضمن نطاق عملها.

نص المادة

تُشكَّل بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مدير الأوقاف لجان تُسمَّى “لجان الأوقاف” ملحقة بمديريات الأوقاف، تتولى الإشراف على حسن سير الشعائر الدينيَّة في نطاق عملها، ومتابعة عقارات الأوقاف والمحافظة عليها والإبلاغ عن التعديَّات والتجاوزات عليها، وما تُكلَّف به من أمور من قِبل رؤسائها.