يُحظر على لجان الأوقاف تأجير أو استثمار العقارات الوقفية تحت طائلة البطلان المطلق.
يُحظر -تحت طائلة البطلان المطلق- على لجان الأوقاف تأجير أو استثمار العقارات الوقفية، وتُسوى أوضاع الشاغلين سابقاً لعقارات وقفية إيجاراً أو استثماراً من لجان الأوقاف وفق أحكام المادة (64) من هذا القانون. الفصل الرابع تعويضات المكلفين بإدارة مديريات وشعب الأوقاف