تُحدَّد تعويضات المكلفين بإدارة مديريات أو شعب الأوقاف من غير العاملين في الدولة بقرار وزاري بناءً على اقتراح مجلس الأوقاف المركزي.
تُحدَّد التعويضات التي يتقاضاها المكلفون بإدارة مديريات أو شعب الأوقاف من غير العاملين في الدولة وفق الجداول التي يُصدرها الوزير بناءً على اقتراح مجلس الأوقاف المركزي، وتُصرف هذه التعويضات من موازنة الإدارة الوقفيَّة المعنيَّة. الفصل الخامس مجالس الأوقاف المحليَّة