• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 100: تشكيل المجالس المحلية للأوقاف في المحافظات

تُشكَّل في مديريات الأوقاف بالمحافظات مجالس أوقاف محلية ويُسمّى أعضاؤها بقرار من الوزير.

نص المادة

أ- تُشكَّل في مديريات الأوقاف في المحافظات مجالس أوقاف محليَّة على النحو الآتي: مدير الأوقاف رئيساً معاون مدير الأوقاف عضواً رؤساء الشعب الوقفية في المحافظة أعضاءً رئيس الدائرة القانونية عضواً رئيس الدائرة الفنية عضواً محاسب الإدارة عضواً رئيس دائرة الأملاك عضواً رئيس دائرة الواردات عضواً ومُقرِّراً ب- يُسمَّى أعضاء مجلس الأوقاف المحلي بقرار من الوزير.