يلتزم المكلف بالعمل الديني بأحكام القانون والأنظمة وضوابط الخطاب الديني وبواجبات عمله الشخصية والإدارية.
يجب على المكلفين بالعمل الديني مراعاة أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له، وأن يتقيَّدوا بأصول وضوابط الخطاب الديني، كما يجب على كلٍ منهم بشكل خاص: أ-الالتزام بالتعليمات والتعاميم الوزارية بما يحقق مصلحة أماكن العبادة وحسن أداء الشعائر الدينية. ب-تأدية العمل المنوط به بنفسه، وأن يؤدي واجباته المكلف بها بكل إخلاص وأمانة. ج-التقيُّد بمواعيد العمل المكلف به، وعدم مغادرة عمله إلا بإذن رسمي. د-المحافظة على أماكن العبادة ومنشآتها وملحقاتها ولوازمها وأموالها وممتلكاتها وصيانتها