تُصنَّف العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على المكلفين بالعمل الديني وفق أحكام هذا القانون.
تصنف العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على المكلفين بالعمل الديني وفق ما يأتي: