• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: حماية البدل النقدي من الحجز إلا للديون الممتازة

لا يجوز الحجز على البدل النقدي إلا وفاءً للديون الممتازة وبحد أقصى 25% من البدل النقدي أو منحة نهاية الخدمة.

نص المادة

لا يجوز الحجز على البدل النقدي المستحق للمكلفين وفق أحكام هذا القانون إلا وفاءً للديون الممتازة المقررة في القوانين والأنظمة النافذة، وبنسبة لا تتجاوز (25٪) خمسة وعشرين بالمئة من البدل النقدي أو منحة نهاية الخدمة.