يجوز للمكلفين بالعمل الديني الاشتراك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا تحملوا كامل الاشتراك دون أي عبء على مديريات وشعب الأوقاف.
أ- للمكلفين بالعمل الديني أن يشتركوا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاستفادة من المزايا المقررة للمؤمن عليهم، شريطة أن يؤدي المكلف المبالغ المالية التي تحددها المؤسسة لقاء الاشتراك التأميني كاملاً (حصته وحصة رب العمل)، ومن دون أن تتحمل مديريات وشعب الأوقاف أي عبء مالي. ب- تضع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع الوزارة التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة. الفصل الثامن انتهاء خدمة المكلفين بالعمل الديني