• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: انتهاء الخدمة بالسن أو العجز الصحي

تُنهى خدمة المكلف بالعمل الديني حكماً ببلوغه السن المحددة أو عند تعذر قيامه بالأعمال الموكلة إليه لأسباب صحية وفق تقرير أصولي من جهة معتمدة.

نص المادة

حالات انتهاء خدمة المكلف بالعمل الديني: أ- تُنهى حكماً خدمة المكلف بالعمل الديني بإتمام المكلَّف الخامسة والسبعين من العمر بالنسبة إلى أرباب الشعائر الدينيَّة، والخامسة والستين من العمر بالنسبة لباقي المكلَّفين. ب- تنهى خدمة المكلف بالعمل الديني إذا تَعذُّر قيامه بالأعمال الموكلة إليه لأسباب صحية، وذلك بناءً على تقرير أصولي صادر عن جهة مُعتمدة من الوزارة.