• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 33: تمديد خدمة المكلف بعد بلوغ سن الانتهاء

يجوز للوزير تمديد خدمة المكلف بالعمل الديني بعد بلوغ سن انتهاء الخدمة لمدة سنة قابلة للتمديد وتُحتسب هذه المدة خدمة فعلية ضمن منحة نهاية الخدمة.

نص المادة

للوزير تمديد خدمة المكلف بالعمل الديني بعد إتمامه السن المُحدَّدة لانتهاء الخدمة، لمدَّة سنة قابلة للتمديد، وتعد هذه المدَّة خدمة فعلية، وتدخل في حساب منحة نهاية الخدمة.