يجوز للوزير تمديد خدمة المكلف بالعمل الديني بعد بلوغ سن انتهاء الخدمة لمدة سنة قابلة للتمديد وتُحتسب هذه المدة خدمة فعلية ضمن منحة نهاية الخدمة.
للوزير تمديد خدمة المكلف بالعمل الديني بعد إتمامه السن المُحدَّدة لانتهاء الخدمة، لمدَّة سنة قابلة للتمديد، وتعد هذه المدَّة خدمة فعلية، وتدخل في حساب منحة نهاية الخدمة.