• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: منحة نهاية الخدمة عند انتهاء التكليف

إذا انتهت خدمة المكلف بالعمل الديني لغير الأسباب الداعية إلى الحرمان من منحة نهاية الخدمة، تُصرف له منحة نقدية تعادل آخر بدل شهري تقاضاه عن كل سنة قضاها في العمل الديني.

نص المادة

إذا أنهيت خدمة المكلف بالعمل الديني لغير الأسباب الداعية إلى الحرمان من منحة نهاية الخدمة، تُصرف له منحة نهاية خدمة نقدية تعادل مقدار آخر بدل شهري حصل عليه عن كل سنة من السنوات التي قضاها في العمل الديني. الفصل التاسع المفتي العام للجمهورية