• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 35: تعيين المفتي العام ومهامه ومدة ولايته

يُسمى المفتي العام بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم، وتحدد مهامه واختصاصاته بالمرسوم.

نص المادة

أ- يسمى المفتي العام للجمهورية العربية السورية وتُحدد مهامه واختصاصاته بمرسوم بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم. ب- يتقاضى المفتي العام أجوره وتعويضاته وفق أحكام القوانين النافذة. الباب الرابع تنظيم التعليم الشرعي