يُسمى المفتي العام بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم، وتحدد مهامه واختصاصاته بالمرسوم.
أ- يسمى المفتي العام للجمهورية العربية السورية وتُحدد مهامه واختصاصاته بمرسوم بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم. ب- يتقاضى المفتي العام أجوره وتعويضاته وفق أحكام القوانين النافذة. الباب الرابع تنظيم التعليم الشرعي