• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: إنشاء المدارس الشرعية ومناهجها ومرحلتها الدراسية

تُحدث المدارس الشرعية الإسلامية للمرحلة قبل الجامعية بقرار من الوزير وتُدرّس فيها المناهج الشرعية المعتمدة من الوزارة مع المناهج التربوية المعتمدة من وزارة التربية، ويُقبل فيها الطلاب من الصف السابع حتى الثانوية الشرعية بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة.

نص المادة

تُحدث المدارس الشرعية الإسلامية للمرحلة قبل الجامعيّة بقرار من الوزير، وتُدرّس فيها المناهج الشرعيّة المعتمدة من الوزارة إلى جانب المناهج التربوية المعتمدة من وزارة التربيّة، ويُقبل فيها الطلاب بدءاً من الحلقة الثانية “الصف السابع” وحتى الثانوية الشرعية بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة.