تُحدث معاهد التعليم الشرعي وتُحدد أنظمتها الداخلية والمالية ومناهجها بقرار من الوزير.
أ- معاهد التعليم الشرعي هي المعاهد التي تدرس العلوم الشرعية بما يتوافق مع خطة الوزارة. ب- تُحدث معاهد التعليم الشرعي وتُحدَّد أنظمتها الداخلية والمالية ومناهجها بقرار من الوزير.