• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: إنشاء معاهد التعليم الشرعي وتنظيمها

تُحدث معاهد التعليم الشرعي وتُحدد أنظمتها الداخلية والمالية ومناهجها بقرار من الوزير.

نص المادة

أ- معاهد التعليم الشرعي هي المعاهد التي تدرس العلوم الشرعية بما يتوافق مع خطة الوزارة. ب- تُحدث معاهد التعليم الشرعي وتُحدَّد أنظمتها الداخلية والمالية ومناهجها بقرار من الوزير.