• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: إشراف الوزير على المدارس والمعاهد الشرعية

تخضع المدارس والمعاهد الشرعية الإسلامية لإشراف الوزير.

نص المادة

تخضع المدارس والمعاهد الشرعية الإسلامية لإشراف الوزير.