• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 39: موارد تمويل المدارس الشرعية وموازنتها الخاصة

لكل مدرسة شرعية إسلامية موازنة خاصة تُصدر بقرار من مجلس الأوقاف المركزي وتتكون من الموارد المحددة في النص.

نص المادة

يكون لكل مدرسة شرعية إسلامية موازنة خاصَّة تصدر بقرار من مجلس الأوقاف المركزي، وتتكون إيراداتها من الأموال التي تُخصَّص لها من الوزارة أو من إيرادات إدارة الأوقاف التي تتبعها، ومن ريع استثمار أموالها وعقاراتها، ومن التبرعات التي تقبلها إدارة المدرسة وفق أحكام النظام الداخلي والمالي الذي يصدر بقرار من الوزير، وما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة.