• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: تنظيم المناهج والحصص مع أولوية للمواد الشرعية

تصدر المناهج التعليمية والساعات الدراسية في المدارس الشرعية الإسلامية بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير التربية.

نص المادة

تصدر المناهج التعليمية والساعات الدراسية في المدارس الشرعية الإسلامية بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير التربية، على ألا يقل عدد ساعات المواد التربوية عن نصف عدد ساعات المواد الشرعية.